الشيخ محمد باقر الإيرواني
547
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - وجوب الجهاد جهاد الكفّار واجب مع وجود الإمام عليه السّلام حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إن كانوا من أهل الكتاب أو حتى يسلموا إن كانوا من غيرهم . وقيل بلزوم ذلك في عصر الغيبة أيضا . والوجوب المذكور كفائيّ . وشرطه التكليف والذكورة والقدرة . هذا في الجهاد . وأمّا الدفاع إذا دهم المسلمين عدوّ يخشى منه على بيضة الإسلام ، فواجب بشرط القدرة لا غير اتفاقا . وهكذا إذا كان المسلم في أرض المشركين وغشاه عدوّ خاف منه على نفسه . وإذا اقتتلت طائفتان من المسلمين وجب الإصلاح بينهما فإن لم يجد وجب قتال الباغية حتى تفيء إلى أمر اللّه سبحانه . ويحرم الجهاد في الأشهر الحرم أو في الحرم إلّا أن يبدأ الخصم بذلك .